السيد محمد حسن الترحيني العاملي

72

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وللأبوين السدسان ) إن كانا ( ولأحدهما السدس ) والباقي للأولاد . ( وحيث يفضل ) من الفريضة شيء بأن كان ( 1 ) الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة ( 2 ) ،